2001 - ( قال جابر : ( من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها
إلا في المأتي ) ) .
صحيح . أخرجه البيهقي ( 7 / 195 ) من طريق قتيبة بن سعيد ثنا أبو
عوانة ثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : .
( قالت اليهود : إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها ، فأنزل
الله عز وجل ! نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) من بين
يديها . . . ) الخ . وقال :
( رواه مسلم في ( الصحيح ) عن قتيبة بن سعيد ) .
قلت : هو عند مسلم كما قال ( 4 / 156 ) لكنه لم يسق لفظه ، وإنما أحال
به على لفظ قبله ، ليس فيه هذه الزيادة : ( من بين يديها . . . ) .
وزاد في رواية له وكذا الطحاوي في ( شرح المعاني ) ( 2 / 23 ) من طريق
الزهري عن محمد بن المنكدر :
( إن شاء مجبية ، وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك في صمام واحد ) .
وأخرجه ابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) ( 8 / 93 / 2 ) من هذه الطريق
بلفظ
( كانت الأنصار تأتي نساءها مضاجعة ، وكانت قريش تشرح شرحا
إرواء الغليل — صفحة 61
مساهمون: زهير الشاويش
ص٦١