باب العاقلة
2301 ( حديث أبي هريرة قضى رسول الله ( ص ) في جنين امرأة من
بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة
توفيت فقضى رسول الله ( ص ) أن ميراثها في بنيها وزوجها وأن العقل على
عصبتها ) وفي رواية : ( اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى
بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي ( ص ) فقضى أن دية جنينها
غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها ) . متفق عليه ) .
صحيح . ومضى تخريجه برقم ( 2205 ) .
2302 - ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن النبي ( ص )
قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ، ولا يرثون منها إلا ما فضل
من ورثتها ) رواه الخمسة إلا الترمذي ) .
حسن . أخرجه أبو داود ( 4564 ) والنسائي ( 2 / 247 - 248 ) وابن
ماجة ( 2647 ) والبيهقي ( 58 / 8 و 107 ) وأحمد ( 2 / 224 ) عن محمد بن
راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به .
قلت : وهذا إسناد حسن إن شاء الله رجاله ثقات وفي محمد بن راشد وهو
المكحولي وسليمان بن موسى كلام لا ينزل حديثهما عن رتبة الحسن .
2303 - ( حديث : ( لا يجني عليك ولا تجني عليه ) ) .