فصل في دية الشجة والجائفة
2283 - ( قال مكحول : ( قضى رسول الله ( ص ) في
الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها ) قاله في الكافي ) 2 / 350
ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة ( 3 / 11 / 2 ) عن محمد بن إسحاق
عن مكحول : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قضى في الموضحة فصاعدا ،
فجعل في الموضحة خمسا من الإبل ) .
قلت : وهذا مع إرساله فيه عنعنة ابن إسحاق ، وهو مدلس .
ثم أخرجه من طريق سفيان بن أبي سفيان عن شيبة بن مساور عن عمر
بن عبد العزيز :
( أن رسول الله ( ص ) قضى في الموضحة بخمس من الإبل ، ولم يقض فيما
سوى ذلك ) .
وهذا مرسل أيضا صحيح الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيبة
ابن مساور وثقه ابن معين وابن حبان .
ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس في حديث مكحول : ( ولم يقض فيما
دونها ) . وإنما هذه الزيادة في حديث عمر بن عبد العزيز .
وقد أورده الرافعي من حديث مكحول مرسلا نحو لفظ الكتاب وفيه