تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤

فصل في دية الشجة والجائفة

2283 - ( قال مكحول : ( قضى رسول الله ( ص ) في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها ) قاله في الكافي ) 2 / 350 ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة ( 3 / 11 / 2 ) عن محمد بن إسحاق عن مكحول : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قضى في الموضحة فصاعدا ، فجعل في الموضحة خمسا من الإبل ) . قلت : وهذا مع إرساله فيه عنعنة ابن إسحاق ، وهو مدلس . ثم أخرجه من طريق سفيان بن أبي سفيان عن شيبة بن مساور عن عمر بن عبد العزيز : ( أن رسول الله ( ص ) قضى في الموضحة بخمس من الإبل ، ولم يقض فيما سوى ذلك ) . وهذا مرسل أيضا صحيح الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيبة ابن مساور وثقه ابن معين وابن حبان . ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس في حديث مكحول : ( ولم يقض فيما دونها ) . وإنما هذه الزيادة في حديث عمر بن عبد العزيز . وقد أورده الرافعي من حديث مكحول مرسلا نحو لفظ الكتاب وفيه