قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي عياض فإنه مجهول ، ومثله عبد
ربه وهو ابن أبي يزيد .
3 - عن علي ، يرويه قتادة أيضا عن خلاس عنه :
( في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ، قال : إن شاء أن يفقأ
عين مكان عين ، ويأخذ النصف ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ) .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 11 / 12 / 1 ) قال : نا أبو أسامة عن سعيد عن
قتادة به . وبهذا الإسناد عن قتادة عن لاحق أنه سال ابن عمر أو سأله رجل عن
الأعور تفقأ عينه الصحيحة ، فقال ابن صفوان - وهو عند ابن عمر : قضى فيها
عمر بالدية كاملة ، فقال : إنما أسألك يا ابن عمر ! فقال : تسألني ؟ ! هذا
يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة ) .
قلت : والإسنادان صحيحان .
4 - عن ابن عمر ، يرويه ابنه سالم عنه قال :
( إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة ) .
أخرجه ابن أبي شيبة ( 12 / 11 / 1 ) : نا عبد الأعلى عن معمر عن
الزهري عنه . قلت : وهذا إسناد صحيح أيضا .
وله طريق أخرى عن ابن عمر بمعناه تقدم في الذي قبله .
2271 - ( حديث ابن عباس مرفوعا : ( دية أصابع اليدين والرجلين
عشرة من الإبل لكل أصبع ) . صححه الترمذي - وعن أبي موسى مرفوعا
نحوه رواه أحمد وأبو داود والنسائي ) .
صحيح . أخرجه الترمذي ( 1 / 261 ) وكذا ابن الجارود ( 780 )
إرواء الغليل — صفحة 316
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣١٦