تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي عياض فإنه مجهول ، ومثله عبد ربه وهو ابن أبي يزيد . 3 - عن علي ، يرويه قتادة أيضا عن خلاس عنه : ( في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ، قال : إن شاء أن يفقأ عين مكان عين ، ويأخذ النصف ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ) . أخرجه ابن أبي شيبة ( 11 / 12 / 1 ) قال : نا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة به . وبهذا الإسناد عن قتادة عن لاحق أنه سال ابن عمر أو سأله رجل عن الأعور تفقأ عينه الصحيحة ، فقال ابن صفوان - وهو عند ابن عمر : قضى فيها عمر بالدية كاملة ، فقال : إنما أسألك يا ابن عمر ! فقال : تسألني ؟ ! هذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة ) . قلت : والإسنادان صحيحان . 4 - عن ابن عمر ، يرويه ابنه سالم عنه قال : ( إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة ) . أخرجه ابن أبي شيبة ( 12 / 11 / 1 ) : نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عنه . قلت : وهذا إسناد صحيح أيضا . وله طريق أخرى عن ابن عمر بمعناه تقدم في الذي قبله . 2271 - ( حديث ابن عباس مرفوعا : ( دية أصابع اليدين والرجلين عشرة من الإبل لكل أصبع ) . صححه الترمذي - وعن أبي موسى مرفوعا نحوه رواه أحمد وأبو داود والنسائي ) . صحيح . أخرجه الترمذي ( 1 / 261 ) وكذا ابن الجارود ( 780 )