ومن طريق البيهقي ذكره ابن حجر في ( التلخيص ) ( 33 / 4 ) وقال :
( وهو منقطع يعني بين مجاهد وعمر ) ، وراويه ليث بن أبي سليم
ضعيف . قال البيهقي : وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر
الحرام . وكذا قال ابن المنذر : روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل في الحرم ،
أو قتل محرما أو قتل في الشهر الحرام ، فعليه الدية وثلث الدية ) .
2260 - ( وعن ابن عباس : ( أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي
البلد الحرام فقال : ديته اثنا عشر ألفا ، وللشهر الحرام أربعة ألاف ، وللبلد
الحرام أربعة آلاف ) ) .
ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة ( 11 / 32 / 2 ) من طريق محمد بن
إسحاق قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس
بلفظ :
( يزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة آلاف ، والمقتول في الحرم يزاد
في ديته أربعة آلاف ) .
قلت : وهذا سند ضيف علته عبد الرحمن هذا وهو ابن البيلماني كما في
( الجرح والتعديل ) ( 2 / 2 / 236 ) ، وهو ضعيف كما في ( التقريب ) .
ومن هذا الوجه رواه ابن حزم بلفظ الكتاب . كما ذكر الحافظ في
( التلخيص ) ( 4 / 34 ) وسكت عليه !
2261 - ( وفي الحديث : ( ( وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل
من هذيل وأنا والله عاقله . . ) الحديث ) .
صحيح . وقد مضى ( 2220 ) .
إرواء الغليل — صفحة 311
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣١١