تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
ومن طريق البيهقي ذكره ابن حجر في ( التلخيص ) ( 33 / 4 ) وقال : ( وهو منقطع يعني بين مجاهد وعمر ) ، وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف . قال البيهقي : وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام . وكذا قال ابن المنذر : روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل في الحرم ، أو قتل محرما أو قتل في الشهر الحرام ، فعليه الدية وثلث الدية ) . 2260 - ( وعن ابن عباس : ( أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال : ديته اثنا عشر ألفا ، وللشهر الحرام أربعة ألاف ، وللبلد الحرام أربعة آلاف ) ) . ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة ( 11 / 32 / 2 ) من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني عبد الرحمن بن أبي زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس بلفظ : ( يزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة آلاف ، والمقتول في الحرم يزاد في ديته أربعة آلاف ) . قلت : وهذا سند ضيف علته عبد الرحمن هذا وهو ابن البيلماني كما في ( الجرح والتعديل ) ( 2 / 2 / 236 ) ، وهو ضعيف كما في ( التقريب ) . ومن هذا الوجه رواه ابن حزم بلفظ الكتاب . كما ذكر الحافظ في ( التلخيص ) ( 4 / 34 ) وسكت عليه ! 2261 - ( وفي الحديث : ( ( وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله . . ) الحديث ) . صحيح . وقد مضى ( 2220 ) .