تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرواء الغليل — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
فصل 2236 - ( حديث من قول عمر وعلي : ( من مات من حد أو قصاص لا دية له ، الحد ( 1 ) قتله ) ) رواه سعيد بمعناه ) . ضعيف . أخرجه البيهقي ( 68 / 8 ) معلقا من طريق مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عنهما بلفظ : ( في الذي يموت في القصاص لا دية له ) . قلت : وهذا إسناد ضعيف ، مطر هو ابن طهمان الوراق ، قال الحافظ : ( صدوق كثير الخطأ ، وحديثه عن عطاء ضعيف ) . قلت : وهذا من روايته عنه . ثم أخرجه البيهقي من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي يحمص عن علي وحده قال : ( من مات في حد ، فإنما قتله الحد ، . فلا عقل له ، مات في حد من حدود الله ) . قلت : وهذا ضعيف أيضا ، الحجاج مدلس وقد عنعنه ، ، وأبو يحيى لم أعرفه . ويحتمل أنه أبو يحيى القتات فإنه كوفي كالحجاج ، فإن يكن هو ، فهو ضعيف ، ولم يسمع من علي رضي الله عنه .
هامش
( 1 ) الأصل ( الحق ) والتصويب من ( الرافعي و ( البيهقي )