فصل 2236 - ( حديث من قول عمر وعلي : ( من مات من حد أو
قصاص لا دية له ، الحد ( 1 ) قتله ) ) رواه سعيد بمعناه ) .
ضعيف . أخرجه البيهقي ( 68 / 8 ) معلقا من طريق مطر عن عطاء
عن عبيد بن عمير عنهما بلفظ :
( في الذي يموت في القصاص لا دية له ) .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، مطر هو ابن طهمان الوراق ، قال الحافظ :
( صدوق كثير الخطأ ، وحديثه عن عطاء ضعيف ) .
قلت : وهذا من روايته عنه .
ثم أخرجه البيهقي من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي يحمص عن علي
وحده قال :
( من مات في حد ، فإنما قتله الحد ، . فلا عقل له ، مات في حد من حدود
الله ) .
قلت : وهذا ضعيف أيضا ، الحجاج مدلس وقد عنعنه ، ، وأبو يحيى لم
أعرفه . ويحتمل أنه أبو يحيى القتات فإنه كوفي كالحجاج ، فإن يكن هو ، فهو
ضعيف ، ولم يسمع من علي رضي الله عنه .
هامش
( 1 ) الأصل ( الحق ) والتصويب من ( الرافعي و ( البيهقي )