عن المثلة ) إدراجا ، وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن
أنس ، وإنما ذكرة بلاغا ، ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى النبي
( ص )
2 - حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري . يرويه شعبة : حدثنا عدي بن
ثابت قال : سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري قال :
( نهى رسول الله ( ص ) عن النهبى والمثلة ) .
أخرجه البخاري ( 2 / 107 ، 4 / 15 ) وأحمد ( 4 / 307 ) وابن أبي
شيبة ( 11 / 47 / 2 ) ولم يذكر النهبى .
3 - حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب . يرويه قتادة أيضا عن
الحسن عن الهياج بن عمران :
( أن عمران أبق له غلام ، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده ،
فأرسلني لأسال له ، فاتيت سمرة بن جندب ، فسألته ، فقال : كان نبي الله
( ص ) يحثنا على الصدقة ، وينهانا عن المثلة ، فأتيت عمران بن حصين ،
فسألته ؟ فقال : كان رسول الله ( ص ) يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة ) .
أخرجه أبو داود ( 2667 ) وأحمد ( 4 / 428 ) وابن أبي شيبة مختصرا .
قال الحافظ في ( الفتح ) :
( وإسناده قوي ، فإن هياجا وثقة ابن سعد وابن حبان ، وبقية رجاله
رجال الصحيح ) .
قلت : وفي ذلك نظر ، فإن هياجا وإن وثقه من ذكر ، فقد قال علي بن
المديني : ( مجهول ) . ووافقه الذهبي في ( الميزان ) وصدقه . وهو مقتضى قول
الحافظ في ترجمته من ( التقريب ) :
( مقبول ) .
فإن معناه عنده يقيد المتابعة ، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة
إرواء الغليل — صفحة 291
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٩١