بقيت من طلاقها ، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة ، فقال
لها : والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا ، فأتت النبي ( ص ) فذكرت ذلك له
قولهما ، فقال : لا ، إلا أن تكوني حاملا . واستأذنته للانتقال . . . الحديث
وقد مضى بتمامه تحت الحديث ( 1804 ) بسياق مسلم ، وهذا سياق أحمد وكذا
هو عند أبي داود ، وكلهم أخرجوه من طريق عبد الرزاق ، وأخرجه النسائي
( 2 / 116 - 117 ) من طريق شعيب قال : قال الزهري به .
2160 / 1 - ( حديث : ( لا ضرر ولا ضرار ) . ) 2 / 302
صحيح . وقد مضى ( 896 ) .
2161 - ( حديث عن أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق
على امرأته قال : ( يفرق بينهما ) رواه الدارقطني ) .
ضعيف . أخرجه الدارقطني ( 415 ) وعنه البيهقي ( 7 / 470 ) وابن
الجوزي في ( التحقيق ) ( 3 / 117 / 2 ) من طريق إسحاق بن منصور نا حماد بن
سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على
امرأته ، قال ( يفرق بينهما ) . ثم روى بإسناده عن إسحاق بن منصور نا حماد
ابن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) بمثله :
قلت : وهذا إسناد ظاهره الحسن ، ولكنه قد أعل بعلة خفية ، فقال ابن أبي
حاتم ( 1 / 430 ) ؟
( سألت أبى عن حديث رواه إسحاق بن منصور ( فذكره ) قال أبي :
وهم إسحاق في اختصار هذا الحديث . وذلك أن الحديث إنما هو : ( عاصم عن
أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) : ( ابدأ بمن تعول ، تقول امرأتك أنفق
علي أو طلقني ) ) فتناول هذا الحديث ) .
قلت : وفي هذا رد على من زعم أن الوهم في هذا الحديث إنما هو من
الدارقطني ، وقد دافع عنه ابن المواق كما تراه مشروحا في ( تلخيص الحبير )
( 4 / 8 - 9 ) بكلام لا يخلو من نظر . وقال الحافظ ابن عبد الهادي في ( تنقيح )
إرواء الغليل — صفحة 229
مساهمون: زهير الشاويش
ص٢٢٩