( كأنه يعني حديثا مخصوصا ، والا ففي صحيح البخاري تصريح بالسماع
قلت : لكن قتادة موصوف بالتدليس ، فلا يطمئن القلب لتصحيح ما لم
يصرح فيه بالتحديث من حديثه كهذا . لكن له شاهد قوي يرويه حماد بن سلمة
عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة به مختصرا بلفظ :
( رسول الرجل إلى الرجل إذنه ) .
أخرجه أبو داود ( 5189 ) والبخاري أيضا ( 1076 ) وابن حبان ( 1965 )
قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم .
1956 - ( قال ابن مسعود : ( إذا دعيت فقد أذن لك ) رواه أحمد )
صحيح . أخرجه البخاري في ( الأدب المفرد ) ( 1074 ) عن أبي
الأحوص عن عبد الله قال :
( إذا دعي الرجل فقد أذن له ) .
وإسناده صحيح على شرط مسلم .
وعزو المصنف إياه لأحمد غريب ، ولعله يعنى غير كتابه ( المسند ) فإنه المراد عند
اطلاق العزو إليه كما سبق التنبيه عليه مرارا .
1957 - ( روى أحمد في المسند : أن سلمان دخل عليه رجل فدعا
له بما كان عنده فقال : لولا أن رسول الله ( ص ) نهانا أو قال : لولا أنا
نهينا أن يتكلف أحد لصاحبه لتكلفنا لك ) .
صحيح . أخرجه أحمد ( 5 / 441 ) من طريق قيس بن الربيع ثنا عثمان
ابن سابور رجل من بني أسد عن شقيق أو نحوه ( شك قيس ) أن سلمان دخل
عليه رجل . . . الحديث .
قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل قيس بن الربيع فإنه ضعيف .
إرواء الغليل — صفحة 17
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٧