صحيح . وتقدم تخريجه برقم ( 1924 ) .
1941 - ( روي عن علي : " لكل مطلقة متاع " ) . ص 201
أخرجه ابن المنذر عنه بلفظ :
" لكل مؤمنة طلقت حرة أو أمة متعة ، وقرأ : ( وللمطلقات متاع
بالمعروف ، حقا على المتقين ) " .
ذكره في " الدر المنثور " ( 1 / 310 ) قال :
" وأخرج مالك وعبد الرزاق والشافعي وعبد بن حميد والنحاس في
" ناسخه " وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال :
" لكل مطلقة متعة ، إلا التي يطلقها ، ولم يدخل بها ، وقد فرض لها ،
كفى بالنصف متاعا " .
قلت : وهو في " الموطأ " ( 2 / 573 / 45 ) وعنه الشافعي وعنه البيهقي
( 7 / 257 ) عن نافع عن ابن عمر .
وهذا إسناد صحيح .
1942 - ( قال ابن عباس : " أعلى المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة
ثم دون ذلك الكسوة " .
صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 7 / 116 / 2 ) وابن
جرير في " التفسير " ( 1 / 328 ) عن سفيان عن إسماعيل بن علية عن ابن
عباس قال :
" أرفع المتعة ، ثم دون ذلك الكسوة ، ثم دون ذلك النفقة " .
وإسناده صحيح على شرط البخاري .
وفي رواية لابن جرير من طريق مؤمل : ثنا سفيان به ، ولفظه :
" متعة الطلاق أعلاه الخادم ، ودون ذلك الورق ، ودون ذلك الكسوة "
إرواء الغليل — صفحة 361
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٦١