أخرجه أحمد ( 1 / 224 ) .
قلت : وإسناده ضعيف من أجل الحجاج وهو ابن أرطاة ، وهو مدلس .
لكن هذه الزيادة صحيحة ، فقد روى معناها مسلم وغيره في بعض
الروايات من الطريق الأولى .
وللحديث طريق ثالث . يرويه ابن أبي ذئب ، وقد اختلف عليه في
إسناده ، فقال أبو النضر عن القاسم ابن عباس عن ابن عباس قال :
" كان رسول الله ( ص ) يعطي المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش " .
أخرجه أحمد ( 1 / 319 ) : ثنا أبو النضر به .
وقال حسين وهو ابن محمد بن بهرام المروزي : أنا ابن أبي ذئب عن رجل
عن ابن عباس .
" أن النبي ( ص ) كان يعطي العبد والمرأة من الغنائم " .
أخرجه أحمد أيضا ، حدثناه . حسين به .
وقال يزيد وهو ابن هارون : ( عن ابن أبي ذئب ) عمن سمع ابن عباس
وقال :
دون ما يصيب الجيش " .
أخرجه أحمد أيضا .
قلت : وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه ، ولجهالة الراوي عن ابن عباس
فإن كان هو القاسم بن عباس كما قال أبو النضر ، فهو منقطع لأن القاسم بن
عباس وهو ابن محمد بن معنب المدني لم يرو عن أحد من الصحابة ، وجل
روايته عن التابعين أمثال نافع بن جبير بن مطعم وعبد الله بن عمير مولى ابن
عباس وغيرهما .
1237 - ( وعنه " كان رسول الله ( ص ) يعطي المرأة والمملوك من
الغنائم دون ما يصيب الجيش " رواه أحمد ) .
إرواء الغليل — صفحة 70
مساهمون: زهير الشاويش
ص٧٠