( 1 / 391 ) وابن خزيمة ( 247 / 1 ) والحاكم ( 1 / 413 ) والبيهقي
( 4 / 181 ) من طرق عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة
عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال :
( كنا عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب ، فقال : يا
رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها ، فهي صدقة ، ما أملك غيرها ،
فأعرض عنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن ، فقال مثل ذلك ،
فأعرض عنه ، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر ، فأعرض عنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، ثم
أتاه من خلفه ، فأخذها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فحذفه بها ، فلو أصابته لأوجعته ، أو
لعقرته ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : يأتي أحدكم . . . " الحديث . وقال
الحاكم :
" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي .
قلت : وليس كذلك فإن ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم مقرونا بآخر ،
ثم هو مدلس ، وقد عنعنه فلا يحتج به .
899 - ( وقال ( صلى الله عليه وسلم ) ، لسعد : " إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير
من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ، . متفق عليه ) . ص 215
صحيح . وهو من رواية عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي
وقاص ، قال : " جاء النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يعودني وأنا بمكة ، وهو يكره أن يموت
بالأرض التي هاجر منها ، قال : يرحم الله ابن عفراء . قلت : يا رسول الله
أوصي بمالي كله ؟ قال : لا ، قلت : فالشطر ، قال : لا ، قلت : فالثلث ؟
قال : الثلث ، والثلث كثير ، إنك أن تدع . . . . في أيديهم ، إنك مهما أنفقت
من نفقة ، فإنها صدقة ، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ، وعسى الله أن
يرفعك . فينتفع بك ناس ، ويضر بك آخرون ، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة ) .
إرواء الغليل — صفحة 416
مساهمون: زهير الشاويش
ص٤١٦