حسن . الدارقطني ( 220 ) ومن طريقه البيهقي ( 4 / 161 ) من
طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا عمير بن عمار الهمداني ثنا
الأبيض بن الأغر حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر به . وقال
البيهقي :
" إسناده غير قوي " . وبين وجهه الدارقطني فقال :
" رفعه القاسم وليس بقوي ، والصواب موقوف " .
ثم ساق من طريق حفص بن غياث قال : سمعت عدة منهم الضحاك بن
عثمان عن نافع عن ابن عمر :
" أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم ، عمن
يعول وعن رقيقه ، ورقيق نسائه ورواه " . ابن أبي شيبة أيضا ( 4 / 37 ) .
قلت : وهذا سنده صحيح موقوف .
وروي مرفوعا عن علي . أخرجه الدارقطني طريق إسماعيل بن همام
حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه :
" أن النبي فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن
تمونون " .
وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ في " التلخيص " ( ص 186 )
وإسماعيل بن همام شيعي أورده في " اللسان " ولم يحك توثيقه عن أحد .
ورواه . البيهقي ( 4 / 161 ) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن
جعفر بن محمد عن أبيه عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال :
" فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على كل صغيرا وكبير ، حر أو عبد ممن يمونون
صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ، عن كل انسان " . وقال :
( وهو مرسل ) .
قلت : ورجاله ثقات ، فإذا ضم إليه الطريق التي قبله مع حديث ابن
إرواء الغليل — صفحة 320
مساهمون: زهير الشاويش
ص٣٢٠