" كنا عند علي ، فمرت به جنازة ، فقاموا لها ، فقال علي : ما هذا ؟
قالوا : أمر أبي موسى ، فقال : إنما قام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لجنازة يهودية ، ولم
يعد بعد ذلك " .
أخرجه النسائي ( 1 / 272 ) وابن أبي شيبة بسند صحيح . ورواه
الطيالسي ( 162 ) وأحمد ( 1 / 141 - 142 ) بلفظ :
" إنما فعل ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " مرة ، فكان يتشبه بأهل الكتاب ، فلما
نهى انتهى " .
وفيه عندهما ليث بن أبي سليم ، وكان اختلط .
الثالثة : عن قيس بن مسعود عن أبيه :
" أنه شهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة ، فرأى علي بن أبي
طالب رضي الله عنه الناس قياما ينتظرون الجنازة أن توضع ، فأشار إليهم بدرة
معه أو سوط أن اجلسوا ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " قد جلس بعدما كان يقوم " .
أخرجه البيهقي ( 4 / 28 ) وقيس هذا مجهول كما في " التقريب ) .
وللحديث شاهد من رواية ابن عباس ، من طريق ابن سيرين قال :
" مر بجنازة على الحسن بن علي ، وابن عباس ، فقام الحسن ، ولم يقم
ابن عباس ، فقال الحسن لابن عباس : أما قام لها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؟
عباس : قام لها ثم قعد " .
رواه النسائي وابن أبي شيبة والبيهقي وكذا الطحاوي وأحمد ( 1 / 200 -
201 ، 201 ) واسناده صحيح .
742 - ( حديث : " لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار " . رواه أبو
داود ) . ص 174 .
ضعيف . رواه أبو داود ( 3171 ) وكذا أحمد ( 28 / 528 ، 531 -
532 ) من طريق حرب ثنا يحيى أنا باب بن عمير الحنفي حدثني رجل من أهل
إرواء الغليل — صفحة 193
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٩٣