بيعه للمسافرين والمعذورين ولمن شك في عذرهم ، والله العالم .
( س - 354 - ) قد تقوم الشركة أو الحكومة بتأسيس مؤسسة تجارية في مدة
معينة ورأس مال معين ، فهل يصح بيع هذه الأسهم والسندات وكذا
شرائها علما بأن الشركة بعد لم تمارس عمل التجارة ؟
بسمه تعالى : أما السندات والأسهم غير المودعة فغير قابلة للبيع والشراء ، وأما
الأسهم المودعة الموجودة لدى الشركة فيجوز بيعها بشرط رضا الشركة
بذلك ، والله العالم .
( س - 355 - ) المحتكر المجبور على البيع ، على القول بأنه يسعر عليه ، فإذا
سعر عليه وخالف ، فباع بأزيد مع طيب نفس المشتري ، هل تصح هذه
المعاملة وعلى القول بالصحة ما حكم الزيادة التي أخذها من المشتري ؟
بسمه تعالى : في مفروض المسألة لا يحرم عليه ما زاد عما سعر عليه ، لكنه
عاص إذا كان التسعير من قبل الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، والله العالم .
( س - 356 - ) هل يجوز بيع الذهب ( المصاغ حديثا ) مقابل ذهب ( مصاغ
قديما ) بدون اختلاف في الوزن ومبلغ من المال بدل الصناعة التي في
الجديد ؟
بسمه تعالى : نعم يجوز ذلك البيع بشرط علمهما أن المال مأخوذ بدلا عن
الصناعة ، والله العالم .
( س - 357 - ) إذا كان مع الذهب الجديد فصوص ( أحجار كريمة ) ، غير معلومة
الوزن والعدد والسعر بالتحديد ولكن مجموع وزنها مع الذهب معلوم ،
فهل يجوز بيع المجموع الذهب والفصوص بذهب مساو للمجموع في
الوزن ومبلغ من المال ؟
بسمه تعالى : لا بد من تعيين مقدار الفصوص بحيث لا يلزم الغرر والجهالة ،
والله العالم .