للعمرة المفردة من دون أن تغتسل جهلا أو نسيانا حتى رجعت إلى
وطنها وعلمت بالحكم ، فهل عمرتها صحيحة ؟
بسمه تعالى : لا تشترط الطهارة في حالة الاحرام وإذا لم تغتسل للطواف فهو
باطل ، فيجب عليها إعادة الطواف وصلاته وإن لم تتمكن من إعادتهما
تستنيب ، والله العالم .
( س - 317 - ) إذا حاضت المرأة وأرادت دخول مكة للعمرة المفردة وتعلم أنها
لا تطهر في مدة مكثها في مكة فهل يشرع لها الاحرام للعمرة المفردة
والبناء على الاستنابة للطواف وصلاته ؟ وهل يشمل الحكم سائر
المعذورين ؟
بسمه تعالى : لا يبعد جوازه لها ولسائر المعذورين ؟ والله العالم .
( س - 318 - ) إذا كان تكليف المرأة حج التمتع وعند إحرامها لحج التمتع
كانت حائضا وتعلم أن الوقت لا يسعها للاتيان بأعمال العمرة فما هو
تكليفها ؟
بسمه تعالى : يجب عليها على الأحوط أن تنوي الاحرام الواجب عليها في
نفس الأمر ، أعم من إحرام عمرة التمتع أو إحرام حج الافراد ، فإن اتفق
طهرها قبل أن يضيق وقت إحرام حج التمتع ، أتت بأعمال العمرة وإن لم
تطهر أتت بأعمال حج الافراد ، والله العالم .
( س - 319 - ) ولو فرض أن تكليفها حج الافراد فأحرمت له وبعد دخولها مكة
طهرت وصار بإمكانها الاتيان بعمرة التمتع فما هو تكليفها ؟
بسمه تعالى : تعدل إلى عمرة التمتع ، والله العالم .
( س - 320 - ) هل يجوز للمرأة التي تخاف حدوث الحيض تقدم طواف النساء
قبل الوقوف بعرفة والمزدلفة ، كما ذكرتم جواز تقديم طواف الحج ؟
بسمه تعالى : الأحوط لها تقديم طواف النساء وركعتيه أيضا رجاء ثم الإعادة