يجب الاحتياط مع حصوله كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو
الاضطرار إلى ارتكاب بعضها ، فلا بد من ملاحظة ذلك الملازم ، والله
العالم .
( س - 732 - ) لسيد الخوئي ( قدس سره ) كان يرى انطباق عنوان " الإعانة على
الإثم " المحرم في إعانة الظالم على ظلمه فقط فما هو رأيكم الشريف ؟
بسمه تعالى : عنوان التعاون على الإثم يشمل التعاون على كل معصية ، ولا
يشمل إعانة الظالم على غير المعصية نعم إذا استلزم ذلك محرما آخر
كترويج الباطل مثلا حرم من تلك الجهة ، والله العالم .
( س - 733 - ) المقدمة للحرام هل هي محرمة أم لا ؟
بسمه تعالى : هي حرام إلا أنه إذا دل في مورد على حرمتها دليل شرعي تكون
حرمتها شرعية ، لو لم يحتمل ذلك الدليل على الارشاد ، وإلا فحرمتها
عقلية ، والله العالم .