Skip to main content

إرشاد الأذهان — Page 448

Contributors:

P.448
أجنبي ضمن الضارب دية جنين حر للغاصب ، وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمة ، ولو كانا عالمين بالتحريم حدا والولد رق للمولى ، ولو سقط بجناية أجنبي فعليه دية جنين أمة للمولى . ولو صار العصير خمرا ثم خلا عاد ملك المالك وعلى الغاصب الأرش لو نقص ، ولو غصب أرضا فغرسها فالغرس له وعليه الأجرة والقلع وطم الحفر وأرش النقص . ولو جنى المغصوب فقتل ضمن الغاصب ، ولو طلبت الدية ضمن الغاصب الأقل من قيمته وأرش الجناية ، ولو نقل المغصوب عن بلد الغصب أعاده . والقول قول الغاصب مع يمينه في التلف ، والقيمة على رأي ، وعدم اشتماله على صفة تزيد بها القيمة كتعليم ( 1 ) الصنعة وثوب العبد وخاتمه ، وقول المالك في السلامة ، وفي رد العبد بعد موته . ولو باع حال الغصب ثم انتقل إليه ، طالب المشتري وسمعت بينته إن لم يضم وقت البيع ما يدل على التملك . ولو أدخلت الدابة رأسها في قدر أو دخلت دار غير المالك ولم تخرج إلا بالهدم والكسر ، فإن فرط أحدهما ضمن [ وإن ] ( 2 ) انتفى التفريط ضمن صاحب الدابة .
Footnote
( 1 ) في ( م ) : " كتعلم " . ( 2 ) في ( الأصل ) : " فإن " والمثبت من ( س ) و ( م ) .