Skip to main content

الاقتصاد — Page 296

Contributors:

P.296
من المسجد إلا لضرورة ، ولا يمشي تحت الظلال مختارا ، ولا يقعد في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يصلي أي موضع شاء منها . وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد الذي اعتكفا فيه ، فإذا برء أعادا الاعتكاف والصوم . ومتى جامع المعتكف نهارا لزمته كفارتان مثل ما يلزم المفطر في شهر رمضان : إحداهما لأجل الصوم ، والثانية لأجل الاعتكاف . وإن وطئ ليلا كان عليه كفارة واحدة لحرمة الاعتكاف .