من المسجد إلا لضرورة ، ولا يمشي تحت الظلال مختارا ، ولا يقعد في غير
المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يصلي أي موضع شاء منها .
وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد الذي اعتكفا
فيه ، فإذا برء أعادا الاعتكاف والصوم .
ومتى جامع المعتكف نهارا لزمته كفارتان مثل ما يلزم المفطر في شهر
رمضان : إحداهما لأجل الصوم ، والثانية لأجل الاعتكاف . وإن وطئ ليلا كان
عليه كفارة واحدة لحرمة الاعتكاف .
الاقتصاد — صفحة 296
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٩٦