أولى من الاقتصار على شهر ونصف وإن كان بالثلاثة أولى ويراعي الأول الوجه الضعيف فيجعله من
باب الاحتياط .
تتمة : لو طلق زوجته وعاشرها بلا وطئ في عدة أقراء أو أشهر ، فإن كانت بائنا انقضت عدتها
بما ذكر وإن كانت رجعية لم تنقض عدتها بذلك وإن طالت المدة ، ولا رجعة له بعد الأقراء ،
أو الأشهر وإن لم تنقض ، بذلك العدة ويلحقها الطلاق ولو طلق زوجته الأمة ، وعاشرها سيدها كان كما لو
عاشرها الزوج ففيه التفصيل المار . أما غير الزوج والسيد فكمعاشرة البائن فتنقضي عدتها بما ذكر .
فصل : فيما يجب للمعتدة وعليها سواء أكانت بائنا أم رجعية . القول فيما يجب للرجعية وقد بدأ بالقسم الثاني فقال :
( للمعتدة الرجعية ) ولو حائلا أو أمة ( السكنى والنفقة ) والكسوة وسائر حقوق الزوجية إلا آلة
تنظيف لبقاء حبس النكاح وسلطنته ولهذا يسقط بنشوزها . القول فيما يجب للبائن ثم شرع في القسم الأول فقال : ( ويجب للبائن )
الحائل بخلع أو ثلاث في غير نشوز ( السكنى دون النفقة ) والكسوة لقوله تعالى : * ( أسكنوهن من حيث
سكنتم ) * فلا سكنى لمن أبانها ناشزة أو نشزت في العدة إلا إن عادت إلى الطاعة كما في الروضة . ثم استثنى من
ذلك قوله ( إلا أن تكون ) البائن ( حاملا ) بولد يلحق الزوج فيجب لها من النفقة بسبب الحمل على
أظهر القولين : ما كان سقط عند عدمه إذا توافقا على الحمل أو شهد به أربع نسوة ما لم تنشز في العدة . فإن
نشزت فيها سقط ما وجب لها بناء على الأظهر المتقدم وخرج بقيد البائن المعتدة عن وفاة فلا نفقة لها وإن
كانت حاملا لخبر : ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة رواه الدارقطني بإسناد صحيح ولأنها بانت
الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع — صفحة 130
مساهمون: الخطيب الشربيني
ص١٣٠