فصل ( 5 )
فيما نذكره من الرواية بغسل يوم الأضحى
بإسنادنا إلى أبى جعفر بن بابويه رضوان الله جل جلاله عليه فيما ذكره من كتاب
من لا يحضره الفقيه فقال ما هذا لفظه :
وروى ابن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى ؟ قال :
واجب الا بمنى 1 .
ثم قال رحمه الله : وروى أن غسل الأضحى سنة 2 .
أقول : إنه إذا ورد لفظ الأمر بالوجوب لشئ يكون ظاهر العمل عليه أنه مندوب ،
فعسى يكون المراد بلفظ الواجب التأكيد للعمل عليه ، واظهار تعظيمه على غيره من
غسل مندوب من لم يبلغ تعظيمه إليه .
فصل ( 6 )
فيما نذكره مما يعتمد الانسان في يوم الأضحى عليه بعد الغسل المشار إليه
وجدنا ذلك في بعض مصنفات أصحابنا المهتمين بالعبادات بنسخة عتيقة ، ذكر
مصنفها أنها مختصر من كتاب المنتخب ، فقال ما هذا لفظه :
العمل في يوم النحر ، تبكر يوم النحر فتغسل وتلبس أنظف ثوب لك ، وتقول عند
ذلك :
بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم انا نستفتح الثناء بحمدك ، ونستدعى
الثوب بمنك ، فاسمع يا سميع مدحتي ، فكم يا الهى من كربة قد كشفتها
فلك الحمد ، وكم يا الهى من دعوة قد أجبتها فلك الحمد ، وكم يا الهى من
رحمة قد نشرتها فلك الحمد ، وكم يا الهي من عثرة قد أقلتها فلك الحمد ،
هامش
1 - 2 - الفقيه 1 : 321 ، عنه الوسائل 3 : 330 .