حديث أبي عوان عن أبي بشر ( 1 ) .
هامش
( 1 ) ( فتح الباري ) : 13 / 407 ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب ( 24 ) الأحكام التي تعرف
بالدلائل ، وكيف معنى الدلالة ، وتفسيرها ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها ، ثم سئل عن الحمر
فدلهم على قوله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ) وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال : لا آكله
ولا أحرمه ، وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب . فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام ، حديث رقم
( 7358 ) .
وأخرجه النسائي في ( السنن ) 7 / 224 - 227 ، كتاب الصيد ، باب ( 26 ) الضب ، من
حديث رقم ( 4325 ) إلى حديث رقم ( 4333 ) .
وأخرجه ابن ماجة في ( السنن ) : 2 / 1078 - 1080 ، كتاب الصيد ، باب ( 16 ) الضب ، من
حديث رقم ( 3238 ) ، إلى حديث رقم ( 3242 ) .
وأخرجه الإمام مالك في ( الموطأ ) : 687 - 688 ، ما جاء في أكل الضب ، من حديث رقم
( 1761 ) ، إلى حديث رقم ( 1763 ) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ) : 5 / 122 - 124 ، باب ( 9 ) ، ما قالوا في أكل الضب ،
من حديث رقم ( 24331 ) إلى حديث رقم ( 24353 ) .
قال الخطابي : وقد اختلف الناس في أكل الضب ، فرخص فيه جماعة من أهل العلم ، وروي ذلك
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، وإليه ذهب مالك بن أنس ، والأوزاعي ، والشافعي ، وكرهه
قوم روي ذلك عن علي رضي الله عنه ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وقد روى في النهي عن لحم
الضب حديث ليس إسناده بذلك ، ذكره أبو داود في هذا الباب . ( معالم السنن ) .