فلما كان زمان أبي بكر رضي الله عنه ، حماه على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
حماه ، ثم كان عمر رضي الله عنه ، فكثرت به الخيل ، وكان عثمان رضي
الله عنه فحماه أيضا ( 1 ) .
حدثنا عمر بن شيبة ، حدثنا معن ، حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل ،
وحمى الربذة للصدقة .
حدثنا هارون بن معروف ، حدثنا ضمرة بن ربيعة عن رجاء بن جميل
قال : إن رسول الله حمى وادي النقيع للخيل المضمرة .
وخرج الحاكم من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عباس
ابن أبي ربيعة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن
الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال : لا حمى إلا لله
ولرسوله . قال : وهو صحيح الإسناد ( 2 ) .
وبلال بن الحارث بن عصم بن سعيد بن قرة ( بن خلاوة بن ثعلبة بن
ثور ) ( 3 ) أبو عبد الرحمن المزني وفد سنة خمس في وفد مزينة ، وكان أحد
من حمل ألوية مزينة يوم الفتح ، وهو في الطبقة الثالثة من المهاجرين ،
( وله ) ( 4 ) سماع من النبي صلى الله عليه وسلم ورواية عنه ، روى عنه الحارث بن بلال ،
وعلقمة بن وقاص ، وغيرهما . ( وروى ) له أبو داود والترمذي والنسائي
هامش
( 1 ) ( مغازي الواقدي ) : 2 / 425 - 426 .
( 2 ) ( المستدرك ) : 2 / 70 ، كتاب البيوع ، حديث رقم ( 2358 ) ، ثم قال : قد اتفقا على حديث يونس
عن الزهري بإسناده : لا حمى إلا لله ولرسوله ، ولم يخرجاه هكذا وهو صحيح الإسناد ، وقال الذهبي
في ( التلخيص ) : على شرط البخاري ومسلم ، وأخرجا منه آخره .
( 3 ) زيادة للنسب من ( الإصابة ) .
( 4 ) زيادة للسياق .