الموافقة القطعية ، واما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز ، إذ
يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ كونها مؤدية للترخيص ولو في بعض
الأطراف .
وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ ، وهي أن يكون
جريان الأصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو
لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية ، وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر
المناسب . كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق
وتعديل بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة إن شاء الله تعالى .
دروس في علم الأصول — صفحة 76
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٧٦