بالالتزام على نفي الحجية المشكوكة .
وهذا يعني : اننا باجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل
نفي الحجية المشكوكة فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها وان كان لا محذور
فيه أيضا .
ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للأصول العملية في
الاستصحاب ، إذ قد يجرى استصحاب الحكم الظاهري لتمامية أركان
الاستصحاب فيه وعدم تماميتها في الحكم الواقعي كما إذا علم بالحجية
وشك في نسخها فان المستصحب هنا نفس الحجية لا الحكم الواقعي .
دروس في علم الأصول — صفحة 18
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٨