Skip to main content

دروس في علم الأصول — Page 221

Contributors:

P.221
برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة ، كما يقرره الاتجاه الأول ، فالشك مرجعه إلى الشك في اطلاق الوجوب ، واشتراطه اي في ثبوته في حال الاتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا ، وهذا شك في الوجوب الزائد بلا اشكال فتجري البراءة .