الإزالة واختار الصلاة لوقعت باطلة ، وان قلنا : بان وجوب شئ لا يقتضي
حرمة ضده فلا محذور في أن يتعلق الامر بالصلاة ، ولكن على وجه الترتب
ومشروطا بترك الإزالة ، لما تقدم من أن الامرين بالضدين على وجه الترتب
معقول ، فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كانت صلاته مأمورا بها ، وتقع
صحيحة وان اعتبر عاصيا بتركه للإزالة .
دروس في علم الأصول — صفحه 317
پدیدآورندگان: السيد محمد باقر الصدر
ص۳۱۷