3 . كتاب الصلح
صلح لغة خلاف فسد ، وشرعا هو التراضي والتسالم على أمر من تمليك أو
اسقاط دين أو حق . ولا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع .
وهو عقد مستقل بنفسه ، قال تعالى : ( . . . والصلح خير ) ( 27 ) وفي الحديث :
( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ) ( 28 ) .
ويبحث فيه عن لزومه وعدم فسخه إلا بالإقالة أو الخيارات الثابتة في البيع عدا
خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير . كذلك في عدم سقوط حكم الربا لو
جرى التصالح على معاملة ربوية .
ويبحث فيه عن صحة الصلح على الحقوق القابلة للاسقاط كالملكية وعن
شروط المتصالحين كالبلوغ والعقل والاختيار والقصد .
4 - كتاب الإجارة
الأجر لغة الجزاء والإجارة شرعا عقد يملك منفعة بعوض قال تعالى في القرآن
الكريم : ( يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) ( 29 ) . وفي الحديث
الشريف : ( من ظلم أجيرا أجرته أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة ) ( 30 ) .
ويبحث فيه عن ما تقع عليه الإجارة من أعيان مملوكه كالحيوان والدار أو نفس
حرة فيكون أجيرا أو مستأجرا .
وكذلك يبحث فيه عن تمليك العمل للغير أو تمليك المنفعة دون نفس العمل ،
كالمرضعة تؤجر نفسها للرضاع لا الارضاع . وفيه كذلك يبحث عن عقد الإجارة
وصيغته ولغته وجريان المعاطاة ، وعن شروط المتعاقدين من بلوغ وعقل وقصد
واختيار وعدم الحجر . ويبحث فيه أيضا في شروط العين وشروط الأجر ، والمدة ،
وحكم الإجارة من حيث اللزوم .
5 - كتاب الجعالة
وهي في اللغة ما يجعل للإنسان على عمل ، وشرعا الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود أو هي انشاء الالتزام به وثمرتها تحصيل منفعة بعوض دون
اشتراط عمل .
مدخل إلى علم الفقه عند المسلمين الشيعة — صفحة 60
مساهمون: الشيخ علي خازم
ص٦٠