فيه التسليم قبل ولا بعد وكذلك قال الزهري عن أبي سلمة ورواه محمد بن إسحاق عن سلمة بن صفوان عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال فيه ثم يسلم كما قال عكرمة