وعن هشام عن ابن ( 3 / 126 / 1 ) سرين عن أبي هريرة .
وقول الدورقي أصح من قول الخضر بن شجاع .
وأما ابن أبي عروبة ، فرواه عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن ابن سيرين عن
أبي هريرة ( 58 ) .
وخالفه عبد الوهاب بن عطاء ( 59 ) ، فرواه عن [ ابن ] ( 60 ) أبي عروبة عن ابن
سيرين لم يذكر بينهما قتادة .
وقول من قال : عن قتادة أصح .
س 1824 - وسئل عن حديث ابن سيرين عن أبي هريرة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن ثمن الكلب ومهر البغي وعسب الفحل .
فقال : اختلف في رفعه ، فرفعه أشعث بن سوار ( 61 ) عن ابن سيرين عن
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ووقفه خالد الحذاء ويونس بن عبيد .
وقال هشام بن حسان : عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة : نهي عن كسب
الزمارة ( 62 ) . ولم يذكر الكلب ( 63 ) .
علل الدارقطني — صفحة 20
مساهمون: الدارقطني
ص٢٠