س 1947 - وسئل عن حديث أبي صالح عن أبي هريرة ذكرت اللقطة عند
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تحل اللقطة فمن التقط لقطة فليعرفها سنة ثم يتصدق بها
فإن جاء صاحبها فليخير بين الاخذ وبين أداء ثمنها " .
فقال : يرويه سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة ، حدث به أبو قرة موسى بن
طارق عن بعض أصحابه ولم يسمه ( 379 ) ، وحدث به الأزهري أحمد ( 380 ) بن محمد
عن أبي حمة ( 381 ( عن أبي قرة عن مالك عن سمي ، والأول أصح .
س 1948 - ( 3 / 151 / 2 ) حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : " إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله بطح لها " فذكر الحديث وفي
آخره ، فقال قائل : أفرأيت الحمر يا رسول الله قال : " لم يأتني فيها شئ
علل الدارقطني — صفحة 155
مساهمون: الدارقطني
ص١٥٥