قال : ( أما بعد . ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك فذكر الحديث مثل ما تقدم عن
رياض الجنة .
ومنهم الفاضل المعاصر موسى محمد علي في ( عقيلة الطهر والكرم زينب الكبرى )
( ص 9 ط عالم الكتب بيروت ) قال :
ألا أيها الناس فإنما أنا بشر - فذكر الحديث مثل ما تقدم عن رياض الجنة .
مستدرك
( إن الصدقة حرام على محمد وآل محمد )
قد تقدم ما يدل عليه عن العامة في ج 9 ص 389 .
ونستدرك هيهنا عن كتب القوم التي لم نرو عنها فيما سبق . رواه جماعة ( 1 ) :
هامش
( 1 ) قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى 204 في ( أحكام القرآن ) جمع العلامة أبي بكر
البيهقي النيسابوري صاحب السنن الكبرى ج 1 ص 93 ط دار القلم بيروت قال :
( وذهب ذاهبون : إلى أن آل محمد صلى الله عليه وسلم : قرابة محمد صلى الله عليه وسلم : التي ينفرد
بها ، دون غيرها : من قرابته ) .
( قال الشافعي ( رحمه الله ) : وإذا عد [ من ] آل الرجل : ولده الذين إليه نسبهم ، ومن يأويه بيته : من
زوجه أو مملوكه أو مولى أو أحد ضمه عياله ، وكان هذا في بعض قرابته من قبل أبيه ، دون قرابته
من قبل أمه ، وكان يجمعه قرابة في بعض قرابته من قبل أبيه ، دون بعض - فلم يجز أن يستعمل
على ما أراد الله ( عز وجل ) من هذا ، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا بسنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ( إن الصدقة لا تحل لمحمد ، ولا لآل محمد ، وإن الله حرم علينا الصدقة ، وعوضنا منها
الخمس ) . دل هذا على أن آل محمد الذين حرم الله عليهم الصدقة ، وعوضهم منها الخمس . ( وقال
الله عز وجل : ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) ( الأنفال -
41 ) . فكانت هذه الآية في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الصدقة لا تحل لمحمد ، ولا لآل
محمد ) ، وكان الدليل عليه : أن لا يوجد أمر يقطع العنت ، ويلزم أهل العلم ( والله أعلم ) ، إلا الخبر
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما فرض الله على نبيه صلى الله عليه وسلم : أن يؤتي ذا القربى
حقه ، وأعلمه : أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ، فأعطى سهم ذي القربى ، في بني هاشم وبني