الخضري السيوطي المصري المتوفى سنة 911 في كتابه ( مسند فاطمة عليها السلام )
( ص 46 ط المطبعة العزيزية بحيدر آباد ، الهند سنة 1406 ) قال :
ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا حائض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، ألا قد بينت لكم الأشياء أن تضلوا ( ق ،
ابن عساكر عن أم سلمة ) .
ومنهم العلامة المؤرخ محمد بن مكرم المشتهر بابن منظور المتوفى سنة 711 في
( مختصر تاريخ دمشق ) لابن عساكر ( ج 17 ص 343 ط دار الفكر ) قال :
وعن أبي رافع : أن النبي خطب الناس فقال : يا أيها الناس إن الله أمر موسى
وهارون أن يتبوءا لقومها بيوتا ، وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب ، ولا
يقربوا فيه النساء إلا هارون وذريته ، ولا يحل لأحد أن يعرك النساء في مسجدي
هذا ولا يبيت فيه جنب إلا علي وذريته .
ومنهم العلامة محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل في ( الخصائص النبوية المسماة
فتح الكريم القريب بشرح أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب ) ( ص 187 مكتبة
جدة ) قال :
( وأباح لهن ولآله الجلوس في المسجد مع الحيض والجنابة ) لخبر البيهقي في
تاريخه عن عائشة مرفوعا : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب إلا لمحمد وآله
وعن أم سلمة : ألا إن مسجدي حرام على كل حائض وجنب إلا لمحمد وأهل بيته
علي وفاطمة والحسن والحسين .
شرح إحقاق الحق — صفحة 128
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص١٢٨