هذا ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه ، فأنا أضحي
عنه .
وفي رواية صححها الحاكم على ما في المرقاة : أنه كان يضحي بكبشين عن النبي
صلى الله عليه وسلم وبكبشين عن نفسه ، وقال : إن رسول الله أمرني أن أضحي عنه
أبدا ، فأنا أضحي عنه أبدا .
فرواية الحاكم هذه مخالفة لرواية الترمذي ، ويمكن الجمع بأن يقال : إنه صلى الله
عليه وسلم أمر عليا وأوصاه أن يضحي عنه من غير تقييد بكبش أو بكبشين ، فعلي قد
يضحي عنه وعن نفسه بكبش كبش ، وقد يضحي بكبشين كبشين . والله أعلم .
ومنهم الفاضل المعاصر أبو ياسر عصام الدين بن غلام حسين في " التصنيف الفقهي
لأحاديث كتاب الكنى والأسماء " للدولابي ( ج 2 ص 559 ط دار الكتاب المصري
بالقاهرة ودار الكتاب اللبناني ببيروت ) قال :
حدثنا يحيى بن عبادة الواسطي أبو القاسم ، قال : حدثنا إسماعيل بن إبان ، قال :
حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي الحسناء ، عن الحكم بن عيينة ، عن حنش بن ربيعة
أبي المعتمر الكناني ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكبشين يوم أضحى
فذبح أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه وقال : أمرني أن
أضحي عنه - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - فلا أزال أفعل ما بقيت .
ومنهم العلامة الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي في " تهذيب
الكمال في أسماء الرجال " ( ج 33 ص 248 ط مؤسسة الرسالة ، بيروت ) قال :
دت عس : أبو الحسناء الكوفي ، اسمه : الحسن ، ويقال : الحسين ، روى عن :
الحكم بن عتيبة ( دت عس ) ، وروى عنه : شريك بن عبد الله النخعي ( د ت عس ) ،
شرح إحقاق الحق — صفحة 670
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٦٧٠