منهم العلامة محمد بن علي الحنفي المصري في كتابه ( إتحاف أهل
الاسلام ) ( ص 67 والنسخة مصورة من المكتبة الظاهرية بدمشق ) قال :
وروى ابن سماك أن أبا بكر ( رض ) قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم
يقول : لا يجوز الصراط إلا من كتب علي الجواز .
ومنهم العلامة السيد أحمد بن عبد الله الحسيني الشيرازي في ( توضيح
الدلائل ) ( ص 257 ) قال :
وعن قيس بن أبي حازم قال : التقى أبو بكر وعلي بن أبي طالب ، فتبسم
أبو بكر في وجه علي ، فقال له : مالك تبسمت ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم قال : لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب علي الجواز .
رواه الطبري وقال : أخرجه ابن السمان في كتاب ( الموافقة ) .
ومنها
حديث أبي سعيد الخدري
رواه جماعة من أعلام العامة في كتبهم :
منهم العلامة الشيخ حسام الدين المردي الحنفي في ( آل محمد )
( ص 34 نسخة مكتبة السيد الأشكوري ) قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فرغ الله تعالى من الحساب للعباد يأمر
الملكين فيقفان على الصراط ، فلا يجوز الصراط أحد إلا ببراءة بولاية من علي ،