الباب الثاني والمائة
في اختصاص علي بين الأصحاب بالاهلال
بما أهل به النبي ( ص )
تقدم ما يدل عليه في ( ج 6 ص 568 إلى ص 577 ) ونرويه هيهنا عمن لم
نرو عنهم هناك :
فمنهم العلامة الشيخ محمد بن محمد بن سليمان في ( جمع الفوائد
من جامع الأصول ومجمع الزوائد ) ( ص 175 ط بلدة ميرية الهند ) .
روى من طريق الشيخين وأبي داود السنائي عن جابر قال : أهل النبي
صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى
الله عليه وسلم وطلحة ، فقدم علي من اليمن معه هدي ، فقال : أهللت بما أهل
به النبي صلى الله عليه وسلم . فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها
عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي . فقال : ننطلق إلى منى
وذكر أحدنا يقطر ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو استقبلت من
أمري ما استدبرت ما أهديت ، ولولا أن معي الهدي لا حللت .
شرح إحقاق الحق — صفحة 72
مساهمون: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي
ص٧٢