ومنهم العلامة المير حسين معين الدين الميبدي اليزدي في ( شرح ديوان
أمير المؤمنين ) ( ص 15 المخطوط ) .
روى الأبيات بعين ما تقدم عن ( الإتحاف بحب الأشراف ) .
ومنهم الآلوسي البغدادي في ( غرائب الاغتراب ) ( ص 70 ) .
روى البيت الأول والثالث والرابع بعين ما تقدم عن ( الإتحاف بحب
الأشراف ) لكنه ذكر بدل كلمة أبوح : أخوه .
ومنهم العلامة السيد عبد الوهاب المصري في ( لطائف المنن ) ( ج 2
ص 89 ط مصر ) .
روى البيتين الأولين من الأبيات المتقدمة عن ( الإتحاف ) .
ومنهم العلامة القندوزي في ( ينابيع المودة ) .
روى الأبيات المذكورة عنه ( ع ) لكنه ذكر بدل البيت الأول هكذا :
إني لأكتم من علمي جواهره * كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا
ثم قال : وقال أيضا : نحن أبواب الله ونحن الصراط المستقيم ونحن عيبة علمه
وتراجمة وحيه ، ونحن أركان توحيده وموضع سره ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قال العلامة أبو نعيم في ( حلية الأولياء ) ( ج 3 ص 141 ط السعادة بمصر ) :
أخبرنا أبو بكر بن محمد بن أحمد البغدادي في كتابه : وحدثني عنه عثمان بن
محمد العثماني ، ثنا عبد الصمد بن محمد ، حدثني جعفر بن محمد بن جعفر ، ثنا مخلد
ابن مالك عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري قال : دخلنا على علي بن الحسين بن علي ،
فقال : يا زهري فيم كنتم ، قلت : تذاكرنا الصوم ، فأجمع رأيي ورأي أصحابي على أنه
ليس من الصوم شئ واجب إلا شهر رمضان ، فقال : يا زهري ليس كما قلتم ، الصوم على
أربعين وجها : عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وعشرة منها حرام ، وأربعة عشر خصلة
صاحبها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وصوم النذر واجب ، وصوم الاعتكاف واجب ، قال
قلت : فسرهن يا ابن رسول الله ، قال : أما الواجب فصوم شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين
- يعني في قتل الخطاء لمن لم يجد العتق - قال تعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ ) الآية ،
وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين ، لمن لم يجد الاطعام ، قال الله عز وجل : ذلك كفارة
أيمانكم إذا حلفتم ، وصيام حلف ( حلق ظ ) الرأس ، قال الله تعالى : فمن كان منكم مريضا أوبه أذى
من رأسه ، الآية ، صاحبه بالخيار إن شاء صام ثلثا ، وصوم المتعة وصوم دم المتعة ، لمن لم يجد
الهدى . قال الله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، الآية ، وصوم جزاء الصيد ، قال الله
عز وجل : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ، الآية ، وإنما يقوم ذلك
الصيد قيمة ثم يقص ذلك الثمن على الحنطة ، وأما الذي صاحبه بالخيار ، فصوم يوم الاثنين
والخميس ، وصوم ستة أيام من شوال بعد رمضان ، ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء كل ذلك
صاحبه بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وأما صوم الأذن ، فالمرئة لا تصوم تطوعا إلا
بإذن زوجها وكذلك العبد والأمة ، وأما صوم الحرام ، فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى ،
وأيام التشريق ، ويوم الشك نهينا أن نصومه كرمضان ، وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت
حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام ، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن
صاحبه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم ،
ويؤمر الصبي بالصوم إذا لم يراهق تأنيسا ، وليس بفرض وكذلك من أفطر لعلة من أول
النهار ثم وجد قوة في بدنه أمر بالامساك ، وذلك تأديب الله عز وجل ، وليس بفرض ،
وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أمر بالامساك ، وأما صوم الإباحة ، فمن
أكل أو شرب ناسيا من غير عمد ، فقد أبيح له ذلك وأجزئه عن صومه ، وأما صوم المريض
وصوم المسافر ، فإن العامة اختلفت فيه ، فقال بعضهم : يصوم . وقال قوم : لا يصوم ، وقال
قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وأما نحن ، فنقول : يفطر في الحالين جميعا ، فإن
صام في السفر والمرض ، فعليه القضاء ، قال الله عز وجل : فعدة من أيام أخر ، أسند علي بن
الحسين الكثير . وسمع من ابن عباس ، وجابر ، ومروان ، وصفية ، وأم سلمة ، وغيرهم من
الصحابة رضي الله تعالى عنهم .