عدمه : أي الدخول . وقوله وعليها العدة الخ : أي ويجب عليها العدة مع سقوط المهر . وقوله مؤاخذة الخ : علة لوجوب
العدة عليها . وقوله وإن رجعت : أي عما أقرت به وهو غاية لوجوب العدة عليها ( قوله : فرع لو انقضت العدة الخ )
المناسب ذكر هذا الفرع في باب الرجعة بعد قوله : ولو ادعى رجعة وهي منقضية ولم تنكح الخ أو يذكر ذلك هنا ، وذلك
لان ما هنا محترز قوله : هناك ولم تنكح ( قوله : فادعى مطلقها ) أي طلاقا رجعيا كما هو ظاهر ، وقوله عليها أو على الزوج
الثاني : أي أو عليهما معا ، فأو مانعة خلو ( قوله : فأثبت ) أي مطلقها ، فالضمير المستتر يعود له ومثله ضمير له الآتي .
وقوله ذلك : أي ما ادعاه من الرجعة ، ومثله ضمير به الآتي . وقوله أو لم يثبت : أي ذلك بالبينة وقوله لكن أقرا الخ : قيد
فيما إذا لم يثبت ذلك . وقوله له : أي لمطلقها ( قوله : أخذها ) أي انتزعها مطلقها من الزوج سواء دخل بها أم لا ( قوله : ما
يستلزم فساد النكاح ) أي وهو الرجعة وذلك لأنه إذا ثبتت الرجعة لم يصح نكاحها لأنها زوجة ( قوله : ولها عليه ) أي
الثاني . وقوله مهر المثل : أي لا المسمى لفساد النكاح ( قوله : فلو أنكر الثاني الرجعة ) أي مع إنكارها لها أيضا ، وإلا
كانت عين المسألة الثانية . وقوله صدق بيمينه ، فلو نكل عن اليمين حلف الأول وأخذها ( قوله : أو أقرت هي دون الثاني )
أي فإنه أنكر ذلك وحلف عليه ( قوله : فلا يأخذها ) أي مطلقها . وقوله لتعلق حق الثاني : أي بها وهو استحقاق الانتفاع
بالبضع ( قوله : حتى تبين من الثاني ) أي بموت له أو فسخ أو طلاق بائن ( قوله : إذ لا يقبل إقرارها عليه ) أي على الثاني :
أي بالنسبة للثاني وهو علة لعدم أخذها إلى أن تبين . وقوله بالرجعة : متعلق بإقرار . وقوله ما دامت في عصمته : أي
الثاني . وقوله لتعلق حقه أي الثاني وقوله بها أي المقرة بالرجعة للأول ( قوله : ما إذا بانت ) الأولى فإذا بانت لأنه مفاد
الغاية السابقة . وقوله منه : أي من الثاني ( قوله : فتسلم للأول ) أي مدعي الرجعة . وقوله بلا عقد : أي لأنه ادعى
الرجعة ، وهي لا تحتاج إلى عقد ( قوله : وأعطت وجوبا الأول ) أي الزوج الأول المدعي للرجعية . وقوله قبل بينونتها :
أي من الثاني . وعبارة الروض وشرحه : وقبل ذلك - أي زوال حق الثاني - يجب عليها للأول مهر مثلها للحيلولة : أي
لأنها حالت بينه وبين حقه بالنكاح الثاني حتى لو زال حق الثاني رد لها المهر لارتفاع الحيلولة ( قوله : للحيلولة ) أي لا
للفيصولة وحكم الذي للحيلولة أنه يكون كالرهن عنده ، بخلاف الذي للفيصولة فإنه لا يكون كذلك بل يستبد به ويتملكه
من تسلمه . وقوله بينه : أي الأول . وقوله وبين حقه : أي وهو الانتفاع بالبضع - كما تقدم - وقوله بالنكاح الثاني : متعلق
بالصادرة : أي أنها صدرت منها بسبب نكاحها الثاني ( قوله : حتى لو زال ) أي النكاح الثاني بينونتها منه . وقوله أخذت
المهر : أي من الأول . وقوله لارتفاع الحيلولة : علة لاخذ ( قوله : ولو تزوجت امرأة الخ ) الفرق بين هذه المسألة وبين ما
قبلها أنه في هذه المسألة وقع الاختلاف في أصل الطلاق وفيما قبلها في الرجعة مع الاتفاق على الطلاق . وقوله في حيالة
- بالياء المثناة - قال في القاموس : الحيال خيط يشد به من بطان البعير إلى حقبه وقبالة الشئ وقعد حياله ، وبحياله
بإزائه . اه . وفي بعض نسخ الخط ، بالباء الموحدة وهو الموافق للروض ، والمراد على كل أنها تحت عهدة زوج
إعانة الطالبين — صفحة 59
مساهمون: البكري الدمياطي
ص٥٩