عمدا . وبذلك يتضح لك ما في قوله أخيرا : ( فلا دليل على البطلان وإن لم يطهر بصبّ الماء للغسل ) ( 1 ) إلى آخره .
وإنّما قيّدنا بطلان الطهارة بالماء النجس بالعمد وإن كان المشهور البطلان مطلقا ؛ لما سيأتي في الدرة الآتية إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) مشارق الشموس : 182 .