الفجر فإنّه يكشف عن عدم فعليّة الوجوب في حقّه ، وعليه فلا يجب على وليّه القضاء عنه .
فتلخّص : أنّ القول بإمكان الواجب المعلّق أو استحالته مبنيّ على القول بإمكان الشرط المتأخّر وعدمه . فإن قلنا باستحالة الشرط المتأخّر نكون قد برهنّا على استحالة الواجب المعلّق ، وبالتالي لا يمكن أن يكون طريقاً لتفسير مسؤولية المكلّف عن المقدّمات المفوّتة ، وإن قلنا بإمكانه يكون الواجب المعلّق ممكناً أيضاً ويكون إحدى المحاولات التي تفسّر به مسؤولية المكلّف عن المقدّمات المفوّتة .
أضواء على النص
* قوله ( قدس سره ) : « والزمانان متطابقان » . هذا هو الشقّ الأوّل الذي أشرنا له في الشرح .
* قوله : « ويستحيل أن يكون زمان الوجوب بكامله . . » . هذا هو الشقّ الثاني .
* قوله ( قدس سره ) : « في هذا الظرف » . أي : زمان الواجب .
* قوله ( قدس سره ) : « ولكن وقع البحث في أنّه هل بالإمكان » . هذا هو الشقّ الثالث .
* قوله ( قدس سره ) : « مع استمراره وامتداده وتعاصره » . أي : زمان الوجوب .
* قوله ( قدس سره ) : « أنّ الوجوب لا يحدث إلّا في ظرف إيقاع الواجب » . أي : أنّ زمان الوجوب والواجب متطابقان .
* قوله ( قدس سره ) : « لأنّه أمر غير اختياريّ » . أي : زمان الواجب .
* قوله : « وحينئذ » . أي : بعد أن عرفنا أنّ زمان الواجب قيد للوجوب أيضاً .
* قوله ( قدس سره ) : « فلابدّ أن يكون حادثاً بحدوثه » . أي : يكون الوجوب حادثاً بحدوث زمان الواجب .
* قوله ( قدس سره ) : « من أجل فعليّة الوجوب » . ولكن ليس الفعلية المطلقة وإنّما المشروطة بشرط متأخّر ، وهو أن يبقى المكلّف حيّاً إلى ظهر يوم عرفة .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحه 92
پدیدآورندگان: علاء السالم
ص۹۲