درس 272
لو عفى الشريك عن شفعته بطلت ، وكذا لو صالح على ( 1 ) تركها على مال . ويبطل أيضاً بجهالة الثمن بأن يشتريه الوكيل ويتعذّر علمه به ، أو قال المشتري أنسيته وحلف . ويتلف الثمن المعيّن قبل قبضه على قول الشيخ ( 2 ) وقوّى بعضهم بقاءها ، وفصل بكون التلف قبل أخذ الشفيع أو بعده فيبطل في الأوّل دون الثاني ، أو ظهور استحقاقه ولم يجز مالكه ، بخلاف الثمن غير المعيّن ، وبخلاف ما لو دفع الشفيع الثمن فظهر مستحقّاً فإنّها لا تبطل به ، إلَّا مع علمه باستحقاقه إذا جعلناها فوريّة . ولو أقرّ المتبائعان باستحقاق الثمن وأنكر الشفيع فله الأخذ ، وعليه اليمين إن ادّعيا علمه . ولو كان الثمن قيميّاً كالعبد والجوهر ففي استحقاق الشفعة قولان مشهوران ، وقال ابن الجنيد ( 3 ) : يكلَّف الشفيع ردّ العين الَّتي وقع عليها العقد إن شاء ، وإلَّا فلا شفعة له ، ورواية هارون بن حمزة ( 4 ) فيها إلمام به ، ورواية ابن رئاب ( 5 )