الخيار ، ولا ما ينقصه البائع عن المشتري ، وقال الشيخ ( 1 ) : يلحق الزيادة والنقيصة بالعقد في الخيار ، بناء على مذهبه في الانتقال . السابع : لو باع شقصاً في المرض وحابى من وارث أو غيره ، فإن خرج من الثلث قدر المحاباة أخذ الشفيع بذلك الثمن ، وكذا لو أجاز الوارث ، ولو زاد ولم يجز أخذ ما استقرّ عليه العقد بحصّته من الثمن ، ولو أراد المشتري الفسخ لتبعيض الصفقة فللشفيع منعه . الثامن : لو أخبر المشتري بقدر المبيع أو الثمن أو جنسه ، وحلوله أو تأجيله ، أو أنّه اشترى لنفسه أو لغيره أو بشركة غيره فترك الشفيع ثمّ تبيّن خلاف الخبر فله الأخذ ، إلَّا أن يكون في الأخبار بثمن من جنس فيظهر الثمن أكثر ، فإنّه إذا لم يرغب بالأقلّ فبالأكثر أولى ، وكذا لو تبيّن أنّ المبيع أكثر من اتّحاد الثمن .
درس 271
حقّ طلب الشفعة على الفور عند الشيخ ( 2 ) وأتباعه ، فمتى علم وأهمل مع القدرة بطلت ، ونقل فيه الإجماع ، وقال ابن بابويه ( 3 ) وابن الجنيد ( 4 ) والمرتضى ( 5 ) - ناقلًا للإجماع - وابن إدريس ( 6 ) : لا يبطل بالتراخي . ولم نظفر بنصّ قاطع من الجانبين ، ولكن في رواية علي بن مهزيار ( 7 ) دلالة ما على الفور ، مع اعتضادها بنفي الضرار عن المشتري ، لأنّه إن تصرّف كان