درس 269
في التنازع وفيه مسائل : لو ادّعى دارا على اثنين فصدّقه أحدهما فله نصيبه ، فإن باعه عليه فللآخر الشفعة إن تغايرت جهة ملكيهما ، وإن اتّحدت كالإرث فلا ، لاعترافه ببطلان البيع ، ولو صالحه فلا شفعة قطعا إن جعلناه أصلا . الثانية : لو تنازعا في جدار حائل بين داريهما ، فإن كان متّصلا بأحدهما اتّصال ترصيف أي تداخل الأحجار واللبن ، أو كان له عليه قبّة أو غرفة أو سترة أو جذع على الأقوى ، فهو صاحب اليد فعليه اليمين مع فقد البيّنة . ونفى الشيخ ( 1 ) في الكتابين الترجيح بالجذوع ، لأنّ كون الجدار سورا للدارين دلالة ظاهرة على أنّه في أيديهما ، ووضع الجذع اختصاص بمزيد انتفاع ، كاختصاص أحد الساكنين بزيادة الأمتعة . ولو كان اتّصال مجاورة ولا اختصاص لأحدهما تحالفا واقتسماه نصفين قال الشيخ ( 2 ) : والقرعة قويّ ( 3 ) ، وكذا لو كان متّصلا بهما أو جذوعهما عليه . ولا عبرة بالكتابة والتزويق . والوجه الصحيح من اللبن لو بناه بإنصاف اللبن والروازن والطين ، وفي الترجيح في الخصّ بمعاقد القمط قول مشهور مستند إلى النقل ( 4 ) ، والأزج