Skip to main content

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — Page 335

Contributors:

P.335
إلى المدّعي هبة . العاشرة : لو ادّعى عليه ديناً فأنكر فصالحه على بعضه صحّ ، عيّن مال الصلح أو جعله في الذمّة ، لصحّة الصلح على الإنكار ، ولا يكون فرع الإبراء ، لعدم اعتراف المدّعي عليه بالحقّ ، فحينئذٍ لو رجع المدّعى عليه إلى التصديق طولب بالباقي .