زوجة لغير من له الولد ( 1 ) . العاشرة : لو أقرّ بزوجة ثمّ أقرّ بزوجة ثانية وتصادقا اقتسما الحصّة . وكذا لو أقرّ بثالثة ورابعة ، وإن كذّبته غرم ما لها قدر نصيبها . ولو أقرّ بخامسة ففي الغرم بها ( 2 ) بمجرّد الإقرار ، أو بتكذيبه نفسه في غيرها نظر . ولو كان الزوج مريضاً وتزوّج بعد الطلاق ودخل استرسل الإقرار ، ولم يقف عند حدّ إذا مات في سنته .
درس 230
الحادية عشرة : لو أقرّ للميّتة بزوج ثان لم يقبل ، وفي غرمه بمجرّد إقراره ، أو بتكذيبه نفسه الوجهان . ولو قلنا بالغرم فتأوّل كلامه بتزويجه إيّاها في عدّة الأوّل ثمّ ماتت فظنّت أنه يرثها زوجان ، وكان ممن يمكن في حقّه الاشتباه فالأقرب القبول . الثانية عشرة : لو أقرّ الوارث ظاهراً بمساو فأنكر المقرّ به نسب المقرّ وليس له بينة جاز للمقرّ له التركة بيمينه ( 3 ) ، عملًا بالمتّفق عليه .
الثالثة عشرة : لو استلحق المنفي باللعان غير صاحب الفراش ،
ففي ثبوت نسبه وجهان : من عدم المنازع ، ومن تمكَّن الشبهة .
ولو استلحق عبد الغير أو أمته ففي ثبوت نسبه مع التصديق ، أو لا معه إذا كان غير كامل نظر ، من العموم ، ومن أنّه يمنع إرثه بالولاء .
ولو استلحق عبد نفسه الكبير وكذّبه لم يثبت النسب ، وفي عتقه نظر ، من
هامش
( 1 ) في باقي النسخ : ولد .
( 2 ) في باقي النسخ : ففي الغرم لها .
( 3 ) في « م » : مع يمينه .