بقاء شيء من أعيان الدهن ، فلا يجوز تحت الظلال . وجوّز الشيخ في النهاية ( 1 ) عمل جلد الميتة دلواً يستقى به الماء لغير الوضوء والصلاة والشرب ، وإن كان تجنبه أفضل ، وابن البرّاج ( 2 ) قال : الأحوط تركه ، وابن حمزة ( 3 ) أطلق المنع من استعمال جلود الميتة ، والصدوق ( 4 ) قال : لا بأس بأن يجعل جلد الخنزير دلواً يستقى به الماء ، وحرّم الفاضل ( 5 ) ذلك كلَّه . وإذا اختلط اللحم المذكَّى بالميتة ولا طريق إلى تمييزه لم يحلّ أكله .
وفي جواز بيعه على مستحلّ الميتة قولان ، فالجواز قول النهاية ( 6 ) ، لصحيحة الحلبي ( 7 ) عن الصادق عليه السَّلام ، والمنع ظاهر القاضي ( 8 ) وفتوى ابن إدريس ( 9 ) . وقال الفاضل ( 10 ) : هذا ليس ببيع حقيقة ، وإنّما هو استنقاذ مال الكافر برضاه . ويشكل بأنّ ماله محترم إذا كان ذمّياً إلَّا على الوجه الشرعي ، ومن ثمّ حرّم الربا معه . وقال المحقق ( 11 ) : ربما كان حسناً إذا قصد بيع الذكي حسب ، وتبعه