ولو ظفر المالك بالغاصب في غير بلد الغصب فله المطالبة بالمثل أو القيمة ، وإن ( 1 ) كان في نقله مؤنة أو كانت القيمة أزيد ، وفي المبسوط ( 2 ) : إذا اختلفت القيمة فللمالك قيمته في بلد الغصب أو يصبر حتّى يصل إليه .
درس 220
لو كان المغصوب عبداً أو أمة وجني عليه عند الغاصب ضمن أكثر الأمرين من المقدّر ( 3 ) الشرعي والسوقي على قول قويّ ، ولو مات لزمه قيمته وإن تجاوزت دية الحرّ عند المتأخرين ، خلافاً للشيخ ( 4 ) مدّعياً للإجماع . ولا يجب تسليمه لو جني عليه بما فيه قيمته ، بخلاف الجاني غير الغاصب ، والشيخ ( 5 ) سوّى بينهما في الإمساك أو تمام القيمة ، مع أنّه قال ( 6 ) : لو خصي العبد ردّه وقيمة الخصيتين ، لأنّه ضمان مقدّر ، وقيل : يجب المقدّر الشرعي لا غير . ولا فرق بين كون الجاني الغاصب أو غيره . نعم ليس على الجاني سوى الشرعي . ولو جنى العبد فعلى الغاصب ضمان الفائت بالجناية ولو طلب المجني عليه الفداء وجب على الغاصب الفداء بأقلّ الأمرين من الأرش والقيمة . ولو مثل به عتق عند الشيخ ( 7 ) ، ولو أقعد أو عمي عتق وضمن الغاصب .