تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
كتاب الغصب

وتحريمه عقليّ وإجماعيّ وكتابيّ وسنّيّ . قال الله تعالى * ( « ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » ) * ( 1 ) « ويل للمطففين » ( 2 ) * ( « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً » ) * ( 3 ) . وقال النبيّ صلَّى الله عليه وآله ( 4 ) : إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام ، لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلَّا بطيبة نفسه ( 5 ) ، لا يحلّ مال امرئ مسلم إلَّا عن طيب نفس ( 6 ) ، لا يأخذنّ أحدكم متاع أخيه جادّاً ولا لاعباً ( 7 ) .

وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدواناً ، فلا يكفي رفع يد المالك من دون إثبات يد الغاصب ، فلو منعه من القعود على بساطه أو من إمساك دابّته المرسلة فاتّفق التلف فلا ضمان ، وللفاضل ( 8 ) وجه بالضمان وإن لم يسمّ غصباً .

هامش
( 1 ) البقرة : 188 .
( 2 ) المطففين : 1 .
( 3 ) النساء : 10 .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب القصاص في النفس ح 3 ج 19 ص 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 424 .
( 6 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب مكان المصلي ح 3 ج 3 ص 424 .
( 7 ) عوالي اللئالي : ح 107 ج 1 ص 224 .
( 8 ) التذكرة : ج 2 ص 376 .