پرش به محتوای اصلی

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحه 259

پدیدآورندگان:

ص۲۵۹
فرع : يصحّ عتق المكاتب بنوعيه وفي عتقه بالعوارض ، كالعمى والجذام والإقعاد والتنكيل عندي نظر ، ينشأ من تشبثه بالحريّة فلا يدخل تحت لفظ المملوك ، ومن بقاء حقيقة الرقيّة ، ومن ثمّ لو أسلم في دار الحرب قبل مولاه عتق .